الشيخ الجواهري

308

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ المراد من « الطول » هنا المهر وإن كان هو أعمّ [ 1 ] . لكن الإنصاف أنّه يمكن عدم اعتبار غير المهر في الطول الذي هو شرط الجواز [ 2 ] . ولو وجد الشرطان [ الطول وخوف العنت ] فنكح الأمة ثمّ ارتفعا لم يؤثّر ذلك في صحة النكاح السابق . بل لو فرض أنّه قد كان طلّقها طلاقاً رجعياً جاز له الرجوع بها وإن فقد الشرطان ؛ لانّها بمنزلة الزوجة . ولو أمكنه زوال العنت بوطء ملك اليمين مع فقده الطول للحرّة لم يجز له نكاح الأمة [ 3 ] . [ فالقدرة على وطء الحرة شرط في وجود الطول فلو كان عنده حرّة رتقاء أو ضعيفة عن الوطء بمرض أو صغر أو كانت غائبة عنه بحيث يخشى العنت قبل الوصول إليها جاز له نكاح الأمة ] . نعم [ 4 ] [ القول بعدم الفرق في المنع عن العقد على القول به بين الدائم والمنقطع ، وأمّا التحليل فإن جعلناه عقداً امتنع أيضاً وإن جعلناه إباحة فلا كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين ] جيّد جداً [ 5 ] .

--> ( 1 ) النور : 32 . البقرة : 221 . ( 2 ) الذاريات : 22 . الرياض 10 : 200 . ( 3 ) المسالك 7 : 327 . نهاية المرام 1 : 162 . ( 4 ) المسالك 7 : 327 . نهاية المرام 1 : 162 . ( 5 ) المسالك 7 : 327 . نهاية المرام 1 : 162 . ( 6 ) الوسائل 21 : 40 ، ب 15 من المتعة ، ح 3 . ( 7 ) الذاريات : 22 . الرياض 10 : 200 . ( 8 ) النور : 32 . البقرة : 221 .